عرض مشاركة واحدة
  #8 (permalink)  
قديم 28-03-2008, 09:00 PM
silvermoon silvermoon متواجد حالياً
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
المشاركات: 473
[quote=silvermoon;445937]رقـم الفتوى : 46427
عنوان الفتوى : بيع التأشيرات
تاريخ الفتوى : 08 صفر 1425 / 30-03-2004
السؤال


ما حكم من أراد استخراج تأشيرة أو فيزا سائق وقام ببيعها بمبلغ ما، علماً بأن العامل سيأتي ويعمل ويقبض راتباً شهرياً ويعامل بما يرضي الله ورسوله إن شاء الله؟ وجزاكم الله خيراً.

الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتأشيرات لا يجوز بيعها؛ لأن التأشيرة عبارة عن كفالة والكفالة عقد تبرع وليست من عقود المعاوضة.

وإذا كان مستخرج التأشيرة يحتاج في استخراجها إلى نفقات أو تعب وسفر، فله أن يأخذ عنها قدر ما أنفق عليها مع أجرة مثله على ما قام به من عمل، إن كان ثَمَّ عمل، وهي من هذه الحيثية تكون بمعنى ثمن الجاه. وثمن الجاه قال فيه أبو عبد الله القوري: اختلف علماؤنا في حكم ثمن الجاه. فمن قائل بالتحريم بالإطلاق. ومن قائل بالكراهة بالإطلاق، ومن مفصل فيه وأنه إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب، فأخذ أجر مثله فذلك جائز، وإلا حرم. انتهى، قال أبو علي المسناوي: وهذا التفصيل هو الحق.

والله أعلم.


اخي الكريم ملك666

الكلام اللي في اعلى واضح وصريح ومحدد الموقع وجهة الفتوى انه لايجوز المتاجرة بالتاشيرات.......(اللهم اغننا بحلاله عن حرامه)

واذا انت تقصد موضوع اخر....... ياليت تذكره لنا او توضح ذلك.

تحياتي.
 
من مواضيعي في المنتدي

ارض بالشامية

مطلوب اسمنت اوكراني

إلغاء مشروع جزر البندقية بعد ثبوت تزوير

الشوري يقرر إغلاق المحلات التجارية س10م.شتاء وس 11 شتاء

أمر سام بوقف جميع أشكال استحكامات الأراضي في ضواحي المدن والقرى