رقـم الفتوى : 46427
عنوان الفتوى : بيع التأشيرات
تاريخ الفتوى : 08 صفر 1425 / 30-03-2004
السؤال
ما حكم من أراد استخراج تأشيرة أو فيزا سائق وقام ببيعها بمبلغ ما، علماً بأن العامل سيأتي ويعمل ويقبض راتباً شهرياً ويعامل بما يرضي الله ورسوله إن شاء الله؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتأشيرات لا يجوز بيعها؛ لأن التأشيرة عبارة عن كفالة والكفالة عقد تبرع وليست من عقود المعاوضة.
وإذا كان مستخرج التأشيرة يحتاج في استخراجها إلى نفقات أو تعب وسفر، فله أن يأخذ عنها قدر ما أنفق عليها مع أجرة مثله على ما قام به من عمل، إن كان ثَمَّ عمل، وهي من هذه الحيثية تكون بمعنى ثمن الجاه. وثمن الجاه قال فيه أبو عبد الله القوري: اختلف علماؤنا في حكم ثمن الجاه. فمن قائل بالتحريم بالإطلاق. ومن قائل بالكراهة بالإطلاق، ومن مفصل فيه وأنه إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب، فأخذ أجر مثله فذلك جائز، وإلا حرم. انتهى، قال أبو علي المسناوي: وهذا التفصيل هو الحق.
والله أعلم.
الشبكة الإسلامية - اسلام ويب - مركز الفتوى - بيع التأشيرات
شطب الشركات المتاجرة بالتأشيرات والمتحايلة على السعودة
فالح الذبياني (مكة المكرمة)
أكد مجلس الوزراء على إغلاق أي منشأة ووقف التعامل معها في حالة ثبوت متاجرتها بالتأشيرات والسعودة الوهمية وكذلك في حالة عدم دفع أجور العمال أو عدم حضور أصحاب هذه المنشآت عند استدعائهم من قبل الوزارة، ونص القرار أيضاً على قيام الجوازات بالإسراع وبشكل عاجل في منح الإقامات النظامية للعمال لجميع العمالة العاملة في المشاريع التي تنفذها شركات المقاولات .
“عكاظ” حصلت على نص قرار مجلس الوزراء القاضي بمعالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات وفيما يلي بنود القرار.
1 – تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية لتكون بنسبة ( 10% ) من قيمة العقد بشرط الا تتجاوز مبلغ ( 50.000.000 ) ريال أو مايعادلها مقابل ضمان بنكي مساو لهذه القيمة وينص على الدفعة المقدمة في الشروط والمواصفات عند طرح المنافسة وتحسم على اقساط ابتداء من المستخلص الاول وذلك استثناء من حكم المادة ( الثامنة والثلاثين ) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 58 ) وتاريخ 4 / 9 / 1427 ه على أن يكون هذا الاستثناء لمدة خمس سنوات ابتداء من السنة المالية 1427 / 1428 وأن تقوم اللجنة الوزارية باعادة النظر في استمرار هذا الاستثناء بعد انتهاء هذه المدة.
2 – قيام وزارة المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتقليص فترة ايقاف الصرف من اعتمادات الميزانية التي تسبق ابلاغ الميزانية الجديدة للجهات الحكومية بحيث لا تتجاوز ثلاثين يوما.
3 – التأكيد على جميع الجهات الحكومية بمراعاة عدم تأخير اجراءات مراجعة المستخلصات المقدمة من المقاولين من الاعمال المنفذة والحرص على اولوية ذلك وإنهاء تلك الاجراءات اولا بأول ليتم استكمالها وصرف قيمة تلك المستخلصات على وجه السرعة ويراعى ان لا تتجاوز مدة صرف المستخلص ثلاثين يوما كحد أقصى اعتبارا من تاريخ إجازة المراقب المالي أمر الدفع.
4 – تتخذ وزارة المالية الاجراءات اللازمة لصرف مستحقات المقاولين عن طريق نظام ( سريع ) بحسب رغبة المقاولين وإذا حصل أي تأخير في تأخير تلك المستحقات فإن للمتعاقد الحق في التظلم أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 78 ) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 58 ) وتاريخ 4 / 9 / 1427 ه.
5 – قيام الجهات الحكومية بالافراج فورا عن الضمانات الابتدائية للمقاولين الذين لم يتم ترسية المشروع عليهم وذلك وفقا للمادة 20 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
6 – اعادة النظر في العقد الحكومي الموحد وإعداد صيغة جديدة على أن يسترشد في ذلك ببنود عقد المشاريع الانشائية ( فيفدك ).
7 – قيام وزارة التجارة والصناعة بتقديم تصور-يرفع للمقام السامي– في شأن إعادة العمل بصندوق تمويل المقاولين الذي انشئ عام 1396 ه وذلك من اجل ايجاد مصدر تمويل يساعد على دعم هذا القطاع الحيوي اسوة بالقطاعات الاقتصادية الاخرى كالمزارعين الذين يمولهم البنك الزراعي والصناعيين الذين يمولهم صندوق التنمية العقاري.
8 – التأكيد على ماتضمنه البند اولا من قرار مجلس الوزراء رقم 220 وتاريخ 2 / 9 / 1427 ه الخاص بقيام وزارة العمل بتخفيف شروط الاستقدام لقطاع المقاولات الحكومية في القطاعات الخمسة التالية:
التشييد والبناء، الطرق والكباري، انشاء محطات المياه والكهرباء، الاعمال المدنية، الصيانة والنظافة.
وذلك بما يضمن استقدام المؤسسات والشركات التي تنفذ مشروعات حكومية العمالة غير المتوفرة في السوق السعودية على أن يراعى سرعة اصدار التأشيرات اللازمة لذلك والا يتعدى البت في طلبات الاستقدام مدة اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب المكتمل والمستوفي الشروط على ان يخضع هذا الاجراء للمراجعة الدورية ويعزز بالمراقية المستمرة للتأكد من استخدام العمالة في الغرض الذي قدمت من أجله.
9 – تكو ن نسبة السعودة المطبقة على قطاعات المقاولات 5% على أن يؤخذ في الاعتبار إعطاء الافضلية للسعوديين في الوظائف الادارية.
10 –تحديد فترة صلاحية التأشيرات بسنتين على أن يخضع هذا الاجراء للمراجعة بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار.
11 – مدة فترة صلاحية شهادة السعودة الى سنة لمن يحقق نسبة السعودة المحددة.
12 – مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة بالوظائف المقصورة على السعوديين وعدم استثناءها تراعي الجهات الحكومية عند اعداد الشروط والمواصفات للعقود الحكومية عدم اشتراط سعودة الوظائف الفنية التي لا تتوافر في سوق العمل المحلي.
13 – قيام مفتش وزارة العمل بالتعريف بنفسه لدى المسئولين بالمنشأة التي يزورها وابراز مايثبت ذلك ليتسنى تطبيق المادة ( 199 ) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 51 ) وتاريخ 13 / 8 / 1426 ه المتعلقة بتقديم التسهيلات اللازمة لقيام مفتش بأداء واجبه.
14 – قيام وزير العمل باتخاذ الاجراءات اللازمة بحيث لا يكون وقف التعامل مع المنشأة وإقفال شهادة الحاسب الالي الا في الحالات التالية:
ثبوت المتاجرة بالتأشيرات والسعودة الوهمية.
عدم دفع اجور العمال.
عدم حضور المقاولين حين استدعائهم بالوزارة.
عدم تنفيذ قرار لهيئة تسوية الخلافات العمالية.
عدم تحقيق نسبة السعودة المطلوبة.
15 – الرفع باقتراح الغاء رسوم نقل كفالة العمال والفنيين والمشرفين القائمين على عقود المقاولات المستمرة كعقود التشغيل والصيانة والنظافة والاعاشة وفق ضوابط تضعها وزارة العمل بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة.
16 – التأكيد على ماورد في البند ( خامسا ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 220 ) وتاريخ 2 / 9 / 1427 ه التي نص على أن يطبق ( حكم الفقرة ) ( ج ) الوارد في البند ( اولا ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 62 ) وتاريخ 19 / 3 / 1427 المتعلقة بقيام الشركات الاجنبية باحضار معداتها واعادتها الى موطنها بعد انتهاء التنفيذ دون فرض جمارك عليها عند قدومها وإخراجها وفق الانظمة المطبقة على جميع المقولين الذين ينفذون المشروعات الحكومية .
17 – التأكيد على ماورد في البند ( ثالثا ) من قرا ومجلس الوزراء رقم 220 وتاريخ 2 / 9 / 1427 ه، الذي نص على ان ( تدرج تكاليف الدراسات و التصاميم والاشراف من اجل الاستعانة بالقطاع الخاص أو غيره لتنفيذ المشروعات الحكومية ضمن التكاليف الكلية للمشروعات وذلك بما يتناسب مع كل مشروع وأهميته . من أجل اعتمادها وفق قواعد اعداد الميزانية العامة للدولة والتوجيهات السامية التي تصدر بهذا الشأن).
18- تعد وزارة التجارة والصناعة دراسة حيال إمكانية إنشاء لجنة وطنية لقطاع البناء والتشييد والرفع الى المقام السامي في شأن ذلك).
19 – التأكد على ماورد في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم ( م / 58 ) وتاريخ 4 / 9 /1420 ه حيال وضع قواعد متوازنة تحفظ حقوق المقاول الجهة الحكومية المتعاقدة والنظر في طلبات التعويض التي يقدمها المقاولون وبخاصة ما تضمنته المادتان ( 12 -20 ) من النظام المذكور في شأن تحديد مدة البت في العروض ب ( 90 ) يوما
20 – قيام وزارة الخارجية بالتأكيد على القنصليات السعودية بمراعاة سرعة إنهاء اجراءات اصدار الاقامة للعمالة في المشاريع الحكومية .
21 – قيام وزارة الداخلية بالتأكيد على الادارة العامة للجوازات بمراعاة سرعة انهاء إجراءات العمالة في المشاريع الحكومية.
22 – تتولى وزارة التجارة والصناعة التنسيق مع وزارةالداخلية و وزارة الخارجية حيال تنفيذ مقتضى الفقرتين (20، 21) من هذا القرار.
23 – على الجهات الحكومية تقديم اشعار لوزارة العمل بأسماء الشركات والمقاولين الذين انجزوا المشاريع التي رست عليهم واولئك الذين سحبت منهم.
24 – يراعى عند منح تسهيلات لأي شركة أو مقاول أجنبي أي ينظر في منح التسهيلات نفسها لشركات المقاولات السعودية.
25 – يعمل بما ورد في الفقرات (1، 4، 5، 19). من هذا القرار ابتداءً من تاريخ 20 / 2 / 1428 ه.
الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد 21 صفر 1428 ه 11 مارس 2007