«التجارة» السعودية: المادة 100 ألغت الجمعية التأسيسية لـ «جبل عمر»
أكدت في بيان توضيحي أن اللجنة التأسيسية قدمت أسماء يتجاوز عددهم المنصوص عليه في عقد التأسيس
أكدت وزارة التجارة والصناعة السعودية أمس أنها استندت إلى المادة رقم 100 من نظام الشركات لإلغاء الجمعية التأسيسية لشركة جبل عمر، مفيدة أن جميع الإجراءات التي تمت أثناء الجمعية التأسيسية التي عقدت الأسبوع الماضي تمت وفقاً لأحكام نظام الشركات.
وذكرت الوزارة في بيان توضيحي لها أمس حول سبب إلغاء انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة جبل عمر للتطوير ـ شركة مساهمة ـ أن نسبة الحضور في الجمعية بلغت 17.01 في المائة من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 6.740 مليون سهم. وأشارت الوزارة إلى أن المادة 61 من نظام الشركات تنص على أنه «يدعو المؤسسين المكتتبين إلى جمعية تأسيسية وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة على أن لا تقل الفترة بين تاريخ الدعوة وتاريخ الانعقاد عن 15 يوماً وعلى أن لا يتم الانعقاد في حالة وجود حصص عينية أو مزايا خاصة قبل مضي 15 يوماً من تاريخ إيداع التقرير المشار إليه في تلك المادة، المركز الرئيسي للشركة. وأبانت أن المادة تتضمن أيضا أنه يحق لكل مكتتب، أياً كان عدد أسهمه حضور الجمعية التأسيسية ويشترط لصحة الاجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الأقل فإذا لم تتوفر هذه الأغلبية وجهت الدعوة إلى اجتماع ثاني يعقد بعد 15 يوماً على الأقل من توجيه الدعوة إليه ويكون هذا الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد المكتتبين الممثلين فيه». وذكرت أنه «حيث لم يكتمل النصاب القانوني وفقاً لما ذكر في المادة 61 فإن إلغاء الجمعية إجراء استلزمه النظام». وأفادت الوزارة أنه سبق أن قدمت اللجنة التأسيسية للوزارة عقد التأسيس المتضمن بيانات وأسماء المؤسسين المكتتبين في رأسمال الشركة ومقدار حصصهم. حيث ـ والحديث لا زال لبيان الوزارة ـ أن عدد المؤسسين هو 873 مؤسساً مالكين لـ 470 مليون سهم منها أسهما عينية مقابل أراض وعقارات تم تقييمها بمعرفة اللجنة الحكومية لتقدير العقارات والمعتمدة من الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة. وأوضحت «التجارة» أنه تم إحالة عقد التأسيس إلى كاتب العدل وتم توثيق العقد وعليه تم الرفع للمقام السامي وصدر المرسوم الملكي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة جبل عمر للتطوير ـ شركة مساهمة طبقا لنظامها الأساسي المرافق ـ. وقالت الوزارة إنه في يوم انعقاد الجمعية قدمت الشركة بيان يشتمل على أن عدد المؤسسين بلغ 1023 مؤسساً، مبينة أنه بالاستفسار منها عن سبب الزيادة في عدد المؤسسين عما ورد في عقد التأسيس أفادت بأن سبب ذلك يعود بيع بعض المؤسسين ملاك العقارات، عقاراتهم على أشخاص من المؤسسين وغيرهم فيما دخلت أسماء الملاك الجدد في كشف بيان المؤسسين. وأضافت أن الشركة أرجعت الأسباب أيضا إلى وفاة بعض المؤسسين وانتقال حصصهم للورثة وتسجيل أسماء الورثة في كشف بيان المؤسسين، فيما السبب الثالث فيعود إلى أن بعض ملاك العقارات التي قدمت شركة مكة للإنشاء والتعمير الحصة النقدية عنهم استكملوا وثائقهم الشرعية والتضامنية فتم إدخالهم مؤسسين واسترجعت «مكة للتعمير» ما دفعت من قيمة نقدية مقابل تلك العقارات. وعليه أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن المادة 100 من نظام الشركات نصت على أنه «لا يجوز تداول الأسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون أو الأسهم العينية أو حصص التأسيس قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن 12 شهرا من تاريخ تأسيس الشركة ويؤشر على هذه الصكوك بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمتنع فيها تداولها». وعليه ـ والحديث لـ «التجارة» ـ «فقد أبلغت الوزارة اللجنة التأسيسية بأن المعتمد قبول المؤسسين المقيدين في عقد التأسيس لهم حق الحضور والتصويت بمقدار أسهمهم المقيدة في عقد التأسيس بغض النظر عما ذكرته اللجنة من انتقال الأسهم وتداولها حيث إن ذلك لا يتفق مع صحيح أحكام النظام». فيما أشارت إلى أنه بالنسبة للسببين الثاني والثالث فإن الوزارة لم تمانع قبول ورثة المتوفين الذين سيقدمون أوراقهم الشرعية والنظامية التي تثبت انتقال الحصص إليهم، وكذلك الحال بالنسبة للسبب الثالث لم تمانع الوزارة من حضورهم الجمعية عند تقديم ما يثبت إنهاء إجراءاتهم الشرعية والنظامية مع شركة مكة للإنشاء والتعمير. وخلصت الوزارة إلى أن جميع الإجراءات التي تمت أثناء الجمعية التأسيسية قد تمت وفقاً لأحكام نظام الشركات.