عرض مشاركة واحدة
  #1 (permalink)  
قديم 05-02-2006, 03:25 PM
الصورة الرمزية سعد الريس
سعد الريس سعد الريس غير متواجد حالياً
المستشار القانوني
 
تاريخ التسجيل: Jan 2006
الدولة: الكويت
المشاركات: 46
الرؤية القانونية... للمحافظ الإستثمارية


الرؤية الأولى : لقد أصبحت ظاهرة دخول المستثمرين في أعمال المحافظ الإستثمارية الكويتية ظاهرة تسترعي الوقوف على مضامينها القانونية والإقتصادية وتحليلها ، لا سيما وأنه لا توجد تقنينات تشريعية كافية لأعمال المحافظ الإستثمارية في الكويت وإنما هي مجرد قرارات تنظيمية أصدرتها ادارة السوق كالقرار رقم 3 لسنة 2000 والقرار رقم 1 لسنة 2001والقرار الجديد للجنة السوق رقم ( 5 ) لسنة 2005 بشأن ضوابط ادارة محافظ الغير والرقابةعليها وهذا ما سنسلط عليه الضوء بإعتباره أهمية تشريعية لظاهرة عمل المحافظ الإستثمارية التي تحمل رؤس أموال ضخمة ، وعليه فمن خلال هذا القرار التنظيمي نجد في مادته الثانية أنه أجاز للشركات التى تسمح لهاأغراضها بإدارة واستثمار الأموال لصالح الغير أن تتقدم لسوق الكويت للأوراق المالية بطلب القيد في سجل الشركات التى تباشر هذا النشاط فى السوق ويجب أن ترفق مع هذاالطلب المستندات والبيانات التالية :· صورة من عقد التأسيس والنظام الاساسىللشركة .· موافقة بنك الكويت المركزى.· أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارةوالعضوالمنتدب وما يملكه كل واحد منهم هو وزوجته وأولاده القصر من الأوراق الماليةالمدرجة في تاريخ تقديم الطلب وأى تغيير يطرأ عليها بعد ذلك .· أسماء مدير الشركة والموظفون المخولون بإدارة المحافظ وأزواجهم وأولادهم القصر وما يملكه كلواحد منهم من الأوراق المالية المدرجة في تاريخ تقديم الطلب. · بيان بالمؤهلاتالعلمية والخبرات العملية لكل من المخولين بإدارة محافظ الغير .· أية بيانات أو معلومات أو مستندات أخرى تطلبها ادارة السوق .الرؤية الثانية :وقد ألزم هذا القرار الشركات المرخص لها من ادارة السوق على القيام بإدارة محافظ الغير أن تقوم بتزويد ادارة السوق بالنظام الذى ستتبعه في ادارةمحافظ عملائها ويجب أن يتضمن هذا النظام :1- سياسة الاستثمار التى تتبعها والمعايير التى تقوم عليها .2- الأغراض التى سيتم استثمار أموال العميل فيها .3- نماذج العقود المثبتة لعلاقة الشركة بعملائها على أن تتضمن الحد الأدنى من الشروط المعتمدة من ادارة السوق .4- اسلوب اصدار واستلام الأوامر واسم أو أسماء المفوضين بإدارة المحفظة. 5- أسلوب القيد المتبع في اثبات ومتابعة الاستثمارات .6- بيان الأعمال والمسئوليات التى يمارسها المخولون بادارة الاستثمارات .7- نظام تسجيل المراسلات بين الشركة وبين عملائهاالسجلات التى تحتفظ بها الشركة.8- كيفية الاحتفاظ بمستندات الملكية وأموال العميل واماكنها 9- اجراءات الرقابة الداخلي وكذلك أية تعليمات اخرى تحددها ادارة السوق. الرؤية الثالثة : وحظر القرار التنظيمي رقم ( 5 ) لسنة 2005 سابق الذكر علىالشركات المديرة لمحافظ الغير استخدام الأموال المدارة بمعرفتها في منح تسهيلات ائتمانية بكافة أشكالها أو تقديمتمويل للغير كما يحظر عليها استخدام المحافظ التى تديرها كضمان مقابل حصولها علىتسهيلات ائتمانية أو تمويل من الغير . وإضافة على ذلك فقد حظر على الشركات المديرة لمحافظ الغير أنتحجب عن عملائها أية حقائق أو معلومات جوهرية يمكن أن تؤثر في سلامة القرارات التىيتخذونها كما ولا يجوز لها أن تقدم لهم أية بيانات أو معلومات غير حقيقية أو مبالغفيها عن أية استثمارات قائمة أو محتملة لدفعهم الى الإحتفاظ بها أو الدخول فيها أو الإنسحاب منها سواء قدمت هذه البيانات بصورة شخصية أو من خلال نشر أو ترويج مثل هذهالبيانات .أما بالنسبة لمسألة الإكتتابات في الشركات المساهمة فقد حظر كذلك هذا القرار على الشركات المديرة لمحافظ الغير أن تقوم بالاكتتاب في إصدارات الشركات الجديدة من الأسهم باسمها نيابة عن أصحاب المحافظ التى تديرها ويجب أن تقدم طلبات الاكتتاب وأن تستصدر شهادات الأسهم باسم كلمكتتب على حده.الرؤية الرابعة : وحسنا فعت ادارة السوق حينما ألزمت بقرارها الشركات المديرة لمحافظ الغيربتزويد إدارة السوق بالتقارير التى تطلبها ويجب أن توضح فيها الأوراق المالية التى اشترتها أو باعتها لحسابها وكذلك التى باعتها أو اشترتها لحساب عملائها ويجوز لإدارة السوق أن تطلب تزويدها بأية بيانات أخرى عن أسماء أصحاب المحافظ التى تم التعامللصالحهم بما فيهم من يتم التعامل لحسابهم من خلال المتاجرة الالكترونية ( E - Trade ).الرؤية الخامسة : ونص القرار في المادة (17) على ضرورة التزام الشركات المديرة لمحافظ الغير بأحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإعلان عن المصالح في شركات المساهمة اذا كان لصاحب المحفظةالتى تديرها مصلحة من المصالح التى يتعين عليها الإعلان عنها وذلك فور علمها بذلكويعتبر هذا النص امتدادا لتوجه ادارة السوق في فرض الشفافية كما جاء في تنظيمها للصناديق الإستثمارية. الرؤية الأخيرة : يعتبر هذا القرار نقله نوعية في تنظيم أعمال المحافظ الإستثمارية لا سيما أنه بدأ العمل بمقتضاه في 9 / 11 / 2005 ، وبالتالي سينتظر المراقبون القانونيون والإقتصاديون آثار ذلك القرار على العمل الاستثماري الكويتي . الأستاذ سعد الريس محامي ومدير الإدارة القانونية بشركة Blk
 
من مواضيعي في المنتدي

الرؤية القانونية ... للبورصة الكويتية

الرؤية القانونية ... للعلامة التجارية

الرؤية القانونية للعقود اللوجستية

الرؤية القانونية ... لتحويل الكويت لمركز مالي وحضاري

دورات تدريبية

رد مع اقتباس