عرض مشاركة واحدة
  #1 (permalink)  
قديم 25-01-2006, 03:43 AM
وسام وسام غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Dec 2005
المشاركات: 1,197
الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 25/12/1426هــ






هيئة سوق المال: تعديلات لضمان الشفافية في سوق الأسهم



"الاقتصادية" - الرياض - 25/12/1426هـ
أصدر مجلس هيئة السوق المالية أمس قرارا بتعديل المادتين 25 و30 من قواعد التسجيل والإدراج في نظام السوق المالية، بناءً على المادتين الخامسة والسادسة منه، حيث أضاف فقرة جديدة (ج) في المادة 25، وأجرى تعديلا في المادة 30. ونصت الفقرة الجديدة (ج) في المادة 25 على "يتـم الإبلاغ والإعلان المبينيـن في الفقـرة (أ) من هـذه المادة قبل ساعتيـن ـ على الأقل، من أول فترة تداول في السوق تلي وقوع التطورات".
وتشتمل الفقرة (أ) من هذه المادة على الالتزام بالإفصاح عن التطورات المهمة منها: يجب على المصدر أن يبلغ الهيئة والجمهور دون تأخير بأي تطورات مهمة تندرج في إطار نشاطه ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس وتؤثر على أصوله وخصومه أو على وضعه المالي أو على المسار العام لأعماله، ويمكن أن تؤدي إلى تغير كبير في سعر الأوراق المالية المدرجة.
كذلك في حالة ما إذا كانت لدى المصدر أدوات دين مدرجة، أن تؤدي إلى تغير كبير في سعر الأوراق المالية المدرجة أو تؤثر تأثيراً كبيراً على قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته.
أما المادة 30 وهي: الإشعار المتعلق بملكية حصص كبيرة من الأسهم (من قواعد التسجيل والإدراج) فتضمنت عددا من التعديلات في فقراتها، حيث نصت الفقرة (أ) قبل التعديل على "يجب على الشخص ذي العلاقة بالحدث أن يقوم بإشعار المصدر خلال يوم واحد من تحقق أي من الحالات الآتية: عندما يصبح مالكاً أو له مصلحة في ما نسبته 5 في المائة أو أكثر من أي فئة من فئات الأسهم ذات الأحقية في التصويت أو أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم.
وعندما يصبح أحد كبار التنفيذيين للمصدر مالكاً أو له مصلحة في أي حقوق في أسهم أو أدوات دين ذلك المصدر (أو أي من تابعيه).
وأيضا عند حدوث زيادة أو نقص في ملكية أو مصلحة الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين الفرعيتين (1) و(2) من هذه الفقرة بنسبة 1 في المائة أو أكثر. وعند حدوث أي زيادة أو نقص في ملكية أو مصلحة أي من أعضاء مجلس إدارة المصدر في أسهم أو أدوات دين ذلك المصدر (أو أي من تابعيه) بنسبة 1 في المائة أو أكثر.
أما بعد التعديل فجاءت الفقرة (أ) كما يلي "يجب على الشخص ذي العلاقة بالحدث ِأن يقوم بإشعار المصدر والهيئة في نهاية يوم التداول الذي تحقق فيه أي من الحالات الآتية: عندما يصبح الشخص مالكاً أو له مصلحة في ما نسبته 5 في المائة أو أكثر من أي فئة من فئات الأسهم ذات الأحقية في التصويت، أو أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم. وعند حدوث زيادة أو نقص في ملكية أو مصلحة الشخص المشار إليه في الفقرة (أ/1) الآنف ذكرها بنسبة 1 في المائة أو أكثر من أسهم، أو أدوات دين ذلك المصدر.
وعندما يصبح عضو مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين للمصدر مالكاً أو له مصلحة في أي حقوق أسهم أو أدوات دين ذلك المصدر (أو أي من تابعيه).
وعند حدوث أي زيادة أو نقص في ملكية أو مصلحة أي من أعضاء مجلس الإدارة في المصدر، أو أحد كبار التنفيذيين لديه، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من الأسهم أو أدوات الدين التي يمتلكها في ذلك المصدر (أو أي من تابعيه), أو بنسبة 1 في المائة أو أكثر من أسهم، أو أدوات دين ذلك المصدر (أو أي من تابعيه) أيهما أقل.
وكانت الفقرة (ب) قبل التعديل تنص على "لأغراض الفقرة (أ) من هذه المادة، عند حساب العدد الإجمالي للأسهم التي يكون لأي شخص مصلحة فيها، يعتبر الشخص له مصلحة في أي أسهم يحملها أو يسيطر عليها أي من الأشخاص الآتي بيانهم: زوج ذلك الشخص أو أولاده القصر، شركة يسيطر عليها ذلك الشخص (عندما يملك نسبة 30 في المائة من حق التصويت أو أكثر أو عندما تكون الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها يتصرفون بالعادة بناء على توجيهات ذلك الشخص)، وأي أشخاص آخرين اتفق ذلك الشخص معهم للحصول على مصلحة في أسهم المصدر.
وجاءت الفقرة (ب) بعد التعديل "لأغراض الفقرة (أ) من هذه المادة، عند حساب العدد الإجمالي للأسهم التي يكون لأي شخص مصلحة فيها، يعد الشخص له مصلحة في أي أسهم يملكها أو يسيطر عليها أي من الأشخاص الآتي بيانهم: زوج ذلك الشخص أو أولاده القصر، شركة يسيطر عليها ذلك الشخص (عندما يملك نسبة 30 في المائة من حق التصويت أو أكثر، أو عندما تكون الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها يتصرفون بالعادة بناءً على توجيهات ذلك الشخص)، وأي أشخاص آخرين اتفق ذلك الشخص معهم للحصول على مصلحة في أسهم المصدر.
ونصت الفقرة (ج) على "للهيئة نشر أي إشعار تتلقاه بموجب هذه المادة".
وفي الفقرة (د) يكون الإشعار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة، على أن يتضمن معلومات لا تقل عن الآتي:
أسماء الأشخاص المالكين للأسهم أو أدوات الدين ، أو ذوي الأحقية في التصرف فيها، تفاصيل عن عملية التملك، تفاصيل عن أي دعم مادي من شخص آخر لعملية التملك أو قروض تمويل، بيان الهدف من التملك.
وفي الفقرة (هـ ) "على الشخص ذي العلاقة بالحدث في حال تغير هدف التملك الذي سبق الإفصاح عنه ـ إشعار المصدر والهيئة فوراً بهذا التغيّر، ولا يجوز له التصرف بأي من أسهم أو أدوات دين ذلك المصدر إلا بعد مضي عشرة أيام من تاريخ الإشعار بالتغيير".
وفي الفقرة (و) "مع عدم الإخلال بما تقتضيه هذه المادة من أحكام، لا يجوز للشخص الذي يصبح مالكاً أو له مصلحة في ما نسبته في المائة أو أكثر من أي فئة من فئات الأسهم ذات الأحقية في التصويت، أو أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم ـ التصرف في أي منها إلا بعد موافقة الهيئة على ذلك.
 
من مواضيعي في المنتدي

ملاحظات لمن هم داخل السوق او خارجة

هدية لكم ياعضاء الخطوط الاربعة [ اجعلها في مفضلتك ]

الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 30/12/1426هــ

توصية من احد اقاربي

تداولات الثلاثاء

رد مع اقتباس
اعلان فوركس