| | ![]() |
| |
| |||||||
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
![]() |
| | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
| ||||
| مؤشر الاسهم تجاوب معها وارتفع 125 نقطة انهى المؤشر العام لسوق الاسهم المحلية تعاملاته امس الاربعاء مرتفعا بمقدار125 نقطة او بما يعادل0.97 % ليقف عند مستوى 13053نقطة وبحجم سيولة تجاوزت 20مليار ريال ، وقد اغلق بطريقة فيها حرفنة عالية ومهارة متناهية حيث يعتبر هذا الحاجز نقطة مقاومة عنيفة.لائحة "حوكمة" الشركات تحد من المضاربات العشوائية السوق تجاهل ارباح البنوك وينتظر نتائج ثلاث شركات قيادية اجمالا السوق مازال يتوجب فيه اخذ الحذر والحيطة بالنسبة للمضارب اليومي ،حيث يتعين عليه كسر حاجز 13112 حتى يستطيع ان يعود الى المستويات التي عاد منها في الثلاثة الايام الاخيرة ، فمازال الاحتمال بتراجعه الى حاجز 12200 نقطة قائما خاصة انه كسر حاجز 13030 بحجم سيولة ضعيف وذلك نتيجة دخولها في شركات صغيرة اضافة الى التذبذب الضيق ، رغم تثبيت المؤشر العام عن طريق القياديات بهدف اعطاء الشركات الصغيرة والخفيفة فرصة التحرك ، ويعتبر السوق حاليا اقرب الى الهبوط من الارتفاع ولكنه يبقى تراجعاً حميداً وفرصة للشراء ومن المحتمل ان يكون الاسبوع القادم صناعياً اكثر من باقي القطاعات ويعتبر أي ارتداد من قبل حاجز 12720 غير موثوق به حتى تتوفر شروط معينة ومن اهمها ارتفاع سهم سابك فوق حاجز 185 ريالا. كان من اللافت في تعاملات امس عدم تجاوب الشركات التي اعلنت عن ارباحها بشكل ايجابي وهذا يؤكد ان السوق مازال ينتظر ارباح الشركات الثلاث القيادية سابك والكهرباء والاتصالات. على صعيد التعاملات اليومية افتتح السوق الجلسة الصباحية على تراجع حتى وصل الى حاجز 12769 نقطة ليرتد من عندها حتى اخترق حاجز 13012 نقطة وفي الربع الساعة الاخيرة شهد هدوءاً لينهي الجلسة عند مستوى 13001 نقطة وبحجم سيولة تجاوزت 9 مليارات ريال. وفي الجلسة المسائية استهل السوق تعاملاته مرتفعا حتى اخترق حاجز13030 ليعود التراجع الى حاجز 12889 نقطة وفي اخر نصف ساعة يشهد السوق حركة نشطة نتيجة دخول سيولة في الشركات القيادية وتحديدا الاتصالات والكهرباء مما جعله يعاود الصعود ويخترق حاجز 13 الف نقطة ويغلق فوق نقطة مقاومة 13053 نقطة. فيما يتعلق باخبار الشركات اعلنت العديد منها امس عن نتائج مراكزها المالية حيث اعلن مصرف الراجحي عن تحقيقه أرباحا صافية خلال النصف الاول من السنة الجارية 2006 بلغت 3531 مليون ريال، في مقابل 2272 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 55.4 في المائة . واوضح الراجحي أن النتائج المالية أظهرت ارتفاع حقوق المساهمين إلى 16.4 مليار ريال وكذلك ارتفاع صافي الموجودات إلى 101.6 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي إيرادات العمليات نحو 4.6 مليار ريال ، وارتفعت أرصدة العملاء لتصل إلى 75.9مليار ريال وبلغ العائد على معدل الموجودات 7.2 في المئة ، فيما حقق المصرف عائدا على معدل حقوق المساهمين نسبته 47.3 في المئة ، وارتفع ربح السهم ليصل الى 5.23ريال ، كما اعلن بنك الرياض عن تحقيقة 1554 مليون ريال أرباحاً صافية في نهاية النصف الأول من عام 2006 بنسبة نمو 33.5 % مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي السابق بعد استبعاد المكاسب الرأسمالية غير المتكررة في العام 2005م. وسجل إجمالي دخل العمليات ارتفاعا ليصل إلى 2478 مليون ريال بنسبة نمو 28.5 % عن نفس الفترة من العام السابق وارتفع صافي دخل العمولات الخاصة التي تشكل نتائج عمليات البنك الرئيسة بنسبة 16.1 % ليصل 1494 مليون ريال مقارنة بمبلغ 1287 مليون ريال للفترة المقابلة من العام السابق. كما أن صافي الدخل من الخدمات البنكية واصل ارتفاعه ليبلغ 806 ملايين ريال مقابل 477 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق أي بنسبة نمو بلغت 69.2 %. وقد واصل البنك تنمية العوائد على حقوق المساهمين حيث بلغ العائد على حقوق المساهمين 29.5 % مقارنة بمعدل 23.9 % لنفس الفترة من العام السابق ، كما ارتفع معدل العائد علـى متوسط الموجـودات ليسجل 3.52 % مقابل 3.1 % لنفس الفترة من العام السابق. وأوضح الراشد أن إجمالي موجودات البنك ارتفع إلى 92413 مليون ريال بنسبة زيادة 19.6 % عن نفس الفترة من العام السابق ، وواصلت محفظة القروض نموها حيث بلغت 50082 مليون ريال ، وبنسبة زيادة عن الفترة المقابلة من العام السابق بلغت 25.4 % ، كما بلغت الودائع لدى البنك 68580 مليون ريال بنسبة نمو 30.3 % عن نفس الفترة من العام السابق، كما اعتمد رئيس مجلس ادارة مجموعة سامبا المالية توزيع أرباح نصف سنوية لمساهمية بواقع 1.70 ريال سعودي صافي للسهم الواحد (بعد خصم الزكاة) ، وذلك بعد أخذ الموافقات الرسمية من الجهات المختصة. وبذلك يكون إجمالي الأرباح نصف السنوية الموزعة 1070 مليون ريال سعودي. وسيتم بتاريخ 4/7/1427هـ الموافق 29/7/2006م قيد الأرباح الموزعة في حسابات المساهمين المدرجين في سجلات البنك كما في نهاية تداول يوم الأربعاء 16/6/1427هـ الموافق 12/7/2006م كمااعلنت شركة أسمنت القصيم بأنها حققت أرباحا صافية للنصف الأول من العام 2006م بعد خصم الزكاة الشرعية بلغت ( 161) مليون ريال مقارنة بـ (131 ) مليون ريال لنفس الفترة من العام 2005م بنسبة نمو لصافى الأرباح بلغت 22.9% كما بلغ ربح السهم للنصف الأول من العام 2006م 1.78 ريال للسهم مقارنة بـ1.62 ريال للسهم لنفس الفترة من العام 2005م بنسبة نمو لربح السهم 9.9%. ___________________________________________________ «عكاظ» تنشر لائحة «حوكمة» الشركات السعودية منع تجاوز اي مكافأة 10 % من الارباح الصافية والجمع بين مناصب مجلس الادارة والادارة التنفيذية الباب الاول: أحكام تمهيدية المادة 1: تمهيد تحدد هذه اللائحة القواعد والمعايير المنظمة لادارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، من اجل ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق اصحاب المصالح. المادة 2: التعريفات يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - حيثما وردت - المعاني الموضحة امام كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: أ- العضو المستقل: عضو مجلس الادارة الذي لم يكن هو أو أي من أقربائه من الدرجة الاولى من كبار التنفيذيين في الشركة خلال العامين الاخيرين. ب- العضو غير التنفيذي: عضو مجلس الادارة الذي لايكون متفرغا لإدارة الشركة أو لايتقاضى راتبا شهريا أو سنويا من الشركة. ج- الاقرباء من الدرجة الاولى: الأب والأم والزوج والزوجة والاولاد. د- اصحاب المصالح: كل شخص له مصلحة مع الشركة من المساهمين والعاملين والدائنين والعملاء، والموردين، والمستثمرين المحتملين. هـ - التصويت التراكمي: اسلوب تصويت لاختيار اعضاء مجلس الادارة يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الاسهم التي يملكها بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد او تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود اي تكرار لهذه الاصوات. ويمكن الاسلوب مساهمي الاقلية من الحصول على تمثيل لهم في مجلس الادارة عن طريق الاصوات التراكمية لمرشح واحد. الباب الثاني: حقوق المساهمين والجمعية العامة المادة 3: الحقوق العامة للمساهمين تثبت للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم وعلى وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب من الارباح التي يتقرر توزيعها، والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وحق التصرف في الاسهم، وحق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة اعمال مجلس الادارة ورفع دعوى المسؤولية على اعضاء المجلس. المادة 4: تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات أ- يجب ان يتضمن النظام الاساس للشركة ولوائحها الداخلية الاجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية. ب- يجب توفير جميع المعلومات التي تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، المادة 5: حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة أ- تعقد الجمعية العامة مرة على الاقل في السنة خلال الستة الاشهر التالية السنة المالية للشركة. ب- تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الادارة. ويجب على مجلس الادارة ان يدعو الجمعية العامة للاجتماع اذا طلب ذلك المحاسب القانوني أو عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم 5% من رأس المال على الأقل. ج- يجب الاعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة وجدول اعمالها قبل الموعد بعشرين يوما على الاقل، ونشر الدعوة في موقع تداول وفي صحيفتين واسعتي الانتشار في المملكة. د- يجب ان يتاح للمساهمين الفرصة للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين، كما يجب احاطتهم علما بالقواعد التي تحكم تلك الاجتماعات واجراءات التصويت. هـ - يجب العمل على تيسير مشاركة اكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة ومن ذلك اختيار المكان والوقت الملائمين. و- عند اعداد جدول اعمال اجتماع الجمعية يجب على مجلس الادارة الأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في ادراجها على جدول أعمال الاجتماع. ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة 5% على الاقل من أسهم الشركة اقتراح أضافة موضوع الى جدول اعمال الجمعية عند اعداده. ز- للمساهمين حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية وتوجية الأسئلة في شأنها الى اعضاء مجلس الادارة والمحاسب القانوني. ح- يجب ان تكون الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة مصحوبة بالمستندات وأن يتم شرحها بشكل واضح بما يمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم بناء على معلومات كافية. ط- يجب تميكن المساهمين من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة، كما يجب ان تقوم الشركة بتزويد الهيئة بنسخة من محضر الاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاده. ي- يجب اعلام السوق بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها. المادة 6: حقوق التصويت أ- يعد حق التصويت حقا اساسيا للمساهم لايمكن الغاؤه بأي طريقة وعلى الشركة تجنب وضع اي اجراء قد يؤدي الى اعاقة استخدام حق التصويت. ب- يجب اتباع اسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار اعضاء مجلس الادارة في الجمعية العامة. ج- للمساهم ان يوكل عنه كتابة مساهما آخر من غير اعضاء مجلس الادارة في حضور اجتماع الجمعية العامة، وينبغي استخدام وسائط التقنية الحديثة للتوكيل. د- يجب على المستثمرين من الاشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم مثل : صناديق الاستثمار، الافصاح عن سياساتهم في التصويت وكذلك الافصاح عن كيفية التعامل مع اي تضارب جوهري للمصالح. المادة7: حقوق المساهمين أ- يجب على مجلس الادارةوضع سياسة واضحة بشأن توزيع ارباح الاسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة، وينبغي اطلاع المساهمين على هذه السياسة في اجتماع الجمعية العامة، والاشارة اليها في تقرير مجلس الادارة. ب- تقر الجمعية العامة الارباح المقترح توزيعها وتاريخ التوزيع وتكون احقيقةالارباح سواء الارباح النقدية او اسهم المنحة لمالكي الاسهم المسجلين بسجلات مركز ايداع الاوراق المالية . الباب الثالث: الإفصاح المادة8: السياسات والاجراءات المتعلقة بالإفصاح على الشركة ان تضع وتحتفظ بسياسات واجراءات وانظمة اشرافية مكتوبة بشأن الافصاح وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. المادة 9: الافصاح في تقرير مجلس الادارة بالاضافة الى ماورد في محتويات تقرير مجلس الادارة المنصوص عليها في التسجيل وقواعد الادراج، يجب على الشركة ان تفصح في تقرير مجلس الادارة عن الآتي: أ- مدى التزام الشركة بهذه اللائحة، واسباب عدم الالتزام. ب- اسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس ادارة الشركة عضوا في مجلس ادارتها. ج- تكوين مجلس الادارة وتصنيف اعضائه: عضو مجلس ادارة تنفيذي، او عضو مجلس ادارة غير تنفيذي، او عضو مجلس ادارة مستقل. د- وصف مختصر لاختصاصات ومهمات لجان مجلس الادارة الرئيسية مثل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت مع ذكر اسماء هذه اللجان ورؤسائها واعضائها وعدد اجتماعاتها. هـ- تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لاعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين كل على حدة. و- العقوبات والجزاءات والقيود الاحتياطية المفروضة على الشركة من قبل الهيئة او اي جهة اشرافية او تنظيمية اخرى. ز- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية اجراءات الرقابة الداخلية بالشركة. الباب الرابع: مجلس الادارة المادة10: الوظائف الاساسية لمجلس الادارة من اهم الوظائف الاساسية لمجلس الادارة الآتي: أ- اعتماد التوجيهات الاستراتيجية والاهداف الرئيسية للشركة والاشراف على تنفيذها ومن ذلك: 1- وضع الاستراتيجية الشاملة وخطط المعلنة الرئيسية وسياسة ادارة المخاطرة ومراجعة وتوجيهها. 2- تحديد الهيكل الرأسمالي الامثل للشركة واستراتيجيتها واهدافها المالية واقرار الميزانيات السنوية. 3- الاشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية، وتملك الاصول والتصرف بها 4- وضع اهداف الاداء ومراقبة التنفيذ والاداء الشامل بالشركة 5- المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية بالشركة واعتمادها ب- وضع انظمة وضوابط للرقابة الداخلية والاشراف العام عليها، ومن ذلك: 1- وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية والمساهمين ويشمل ذلك اساءة استخدام اصول الشركة ومرافقها، واساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الاطراف ذوي العلاقة. 2- التأكد من سلامة الانظمة المالية والمحاسبية بما في ذلك الانظمة ذات الصلة باعداد التقارير المالية. 3- التأكد من تطبيق انظمة رقابية مناسبة لادارة المخاطر وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية على اعلى المستويات. 4- المراجعة السنوية الفاعلية اجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ج- وضع نظام حوكمة للشركة والاشراف العام عليه ومراقبة مدى فعاليته وتعديله عند الحاجة د- وضع سياسات واجراءات واضحة ومحددة لاختيار اعضاء مجلس الادارة هـ- وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع اصحاب المصالح من اجل حمايتهم وحفظ حقوقهم وعلى وجه الخصوص يجب ان تغطي هذه السياسة الآتي: 1- آليات تعويض اصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الانظمة وتحميلها العقود. 2- اليات لتسوية الشكاوي او الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة واصحاب المصالح 3- آليات مناسبة لاقامة علاقات جيدة مع العملاء الذين يريدون المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم. 4- قواعد للسلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة تتوافق مع المعيارية المعنية والاخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين اصحاب المصالح، كما يجب على مجلس الادارة وضع آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد والالتزام بها. 5- مساهمة الشركة الاجتماعية. و - وضع السياسات والاجراءات التي تضمن احترام الشركة للانظمة واللوائح والتزامها بالافصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين واصحاب المصالح الاخرين المادة11: مسؤوليات مجلس الادارة أ- مع مراعاة اختصاص الجمعية العامة يتولى مجلس ادارة الشركة كافة الصلاحيات والسلطات اللازمة لاداراتها وتظل المسوولية النهائية عن الشركة على المجلس . ب- يجب تحديد مسؤوليات مجلس الادارة بوضوح في النظام الاساس للشركة. ج - يجب ان يؤدي مجلس الادارة مهمه بمسوولية وحسن نية وجدية واهتمام وان تكون قراراته مبنية على معلومات وافية من الادارة التنفيذية،او اي مصدر موثوق اخر. د-يجب على عضو مجلس الادارة اعتبار نفسه ممثلا لجميع المساهمين وملتزما بالقيام بما يحقق مصلحة الشركة عموما وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها او التي قام بالتصويت على تعيينه في مجلس الادارة. هـ - يحدد مجلس الادارة الصلاحيات التي يفوضها للادارة التنفيذية، واجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض. كما يحدد مجلس الادارة الموضوعات التي يحتفظ مجلس الادارة بصلاحية البت فيها. و- يجب على مجلس الادارة التأكد من وضع اجراءات لتعريف عضاء مجلس الادارة الجدد بعمل الشركة ولاسيما الجوانب المالية والقانونية فضلا عن تدريبهم ان لزم الامر. ز- يجب على مجلس الادارة التأكد من اتاحة الشركة لمعلومات وافية عن شؤون الشركة لجميع اعضاء مجلس الادارة بصورة عامة ولاعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين على وجه الخصوص. ح - لايجوز لمجلس الادارة عقد القروض التي تجاوز اجالها ثلاث سنوات او بيع عقارات الشركة او رهنها او ابراء مديني الشركة من التزاماتها الا اذا كان مصرحا بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه واذا لم يتضمن نظام الشركة أحكاما في هذا الخصوص فلايجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة الا باذن من الجمعية العامة مالم تكن التصرفات داخلة بطبيعتها في اغراض الشركة. المادة 12 تكوين مجلس الادارة« يجب الالتزام بالاتي فيما يتعلق بتكوين مجلس الادارة أ- يحدد نظام الشركة عدد اعضاء مجلس الادارة بشرط الا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على احد عشر. ب- تعين الجمعية العامة اعضاء مجلس الادارة للمدة المنصوص عليها في نظام الشركة بشرط الا تتجاوز ثلاث سنوات. ويجوز اعادة تعيين اعضاء مجلس الادارة مالم ينص نظام الشركة على غير ذلك. ج - أن تكون اغلبية مجلس الادارة من الاعضاء غير التنفيذيين. د- يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الادارة ومنصب العضو المنتدب او الرئيس التنفيذي او المدير العام. هـ - ان يكون ثلث اعضاء مجلس الادارة على الاقل من الاعضاء المستقلين »عضوان بحد ادنى«. و- وبين نظام الشركة كيفية انتهاء عضوية المجلس كما يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع اعضاء مجلس الادارة او بعضهم، ولو نص الشركة على خلاف ذلك. ز- عند انتهاء عضوية احد اعضاء مجلس الادارة بأي طريقة من طرق انتهاء العضوية يجب على الشركة ان تخطر الهيئة والسوق فورا مع بيان الاسباب التي دعت الى ذلك. ح- الا يشغل العضو عضوية مجلس ادارة اكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد. ط- لايجوز للشخص الاعتباري الذي يحق له حسب النظام الاساس للشركة تعيين ممثلين له في مجلس الادارة التصويت على اختيار الاعضاء الاخرين في مجلس الادارة. المادة 13 لجان مجلس الادارة واستقلاليتها أ- ينبغي تشكيل عدد مناسب من اللجان حسب حاجة الشركة وظروفها لكي يتمكن مجلس الادارة من تأدية مهماته بشكل فعال. ب- يجب ان يكون تشكيل اللجان التابعة لمجلس الادارة وفقا لاجراءات عامة يضعها مجلس الادارة تتضمن تحديد مهمة اللجنة ومدة عملها والصلاحيات الممنوحة خلال هذه المدة وكيفية رقابة مجلس الادارة عليها. وعلى اللجنة ان تخطر مجلس الادارة علما بما تقوم به او تتوصل اليه من نتائج او تتخذه من قرارات بشفافية مطلقة . ج - يجب تعيين عدد كاف من اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين في اللجان المعنية بالمهمات التي قد ينتج عنها حالات تعارض مصالح مثل التأكد من سلامة التقارير المالية وغير المالية ومراجعة صفقات الاطراف ذوي العلاقة، وتعيين اعضاء مجلس الادارة والمديرين التنفيذيين وتحديد المكافآت. المادة 14 لجنة المراجعة أ- يشكل مجلس الادارة لجنة من غير اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين تسمى لجنة المراجعة لايقل عدد اعضائها عن ثلاثة اعضاء من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية. ب- تصدر الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح من مجلس الادارة قواعد اختيار اعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم واسلوب عمل اللجنة. ج - تشمل مهمات لجنة المراجعة ومسؤولياتها ما يلي: 1- الاشراف على ادارة المراجعة الداخلية بالشركة بغرض التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الاعمال والمهمات المحددة لها من قبل مجلس الادارة. 2- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأييها وتوصياتها في شأنه. 3- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع الاجراءات التصحيحة لها. 4- التوصية لمجلس الادارةبتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد اتعابهم ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم. 5- متابعة اعمال المحاسبين القانونيين والموافقة على اتعابهم عن تلك الاعمال. 6- دراسة خطة المراجعة مع المراجع الخارجي وابداء ملحوظاتها عليها. 7- دراسة ملحوظات المراجع الخارجي على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها. 8- دراسة القوائم المالية الاولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الادارة وابداء الرأي والتوصية في شأنها. 9- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وابداء الرأي والتوصية لمجلس الادارة في شأنها. المادة 15 لجنة الترشيحات والمكافآت أ- يشكل مجلس الادارة لجنة تسمى لجنة الترشيحات والمكافآت ب- تصدر الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح من مجلس الادارة قواعد اختيار اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم واسلوب عمل اللجنة. تشمل مهمات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما يلى: 1- التوصية بالترشيح لعضوية مجلس الادارة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت ادانته بأي جريمة مخلة بالشرف والأمانة. 2- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الادارة واعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الادارة، بما في ذلك تحديد الوقت اللازم تخصيصه من العضو لاعمال مجلس الادارة. 3- مراجعة هيكل مجلس الادارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن اجراؤها. 4- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الادارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. 5- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الاعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح اذا كان العضو يشغل عضوية مجلس ادارة شركة اخرى. 6- وضع سياسات واضحة لمكافآت اعضاء مجلس الادرة وكبار التنفيذيين، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافآت. المادة 16: اجتماعات مجلس الادارة وجدول الاعمال أ- على الاعضاء تخصيص وقت كاف للضطلاع بمسؤولياتهم، بما في ذلك التحضير السابق لاجتماعات مجلس الادارة واللجان، الدائمة والمؤقتة والحرص على حضورها. ب- يجتمع مجلس الادارة اجتماعات عادية منتظمة، بدعوة من الرئيس، وعلى الرئيس ان يدعو مجلس الادارة لحضور اجتماع طارئ متى طلب ذلك -كتابة- اثنان من الاعضاء. ج- على رئيس مجلس الادارة التشاور مع الاعضاء الآخرين والرئيس التنفيذي عند اعداد جدول محدد بالموضوعات التي سيتم عرضها على مجلس الادارة، ويرسل جدول الاعمال مصحوباً بالمستندات للاعضاء قبل الاجتماع بوقت كافٍ. د- يجب على مجلس الادارة توثيق اجتماعاته واعداد محاظر مفصلة بالمناقشات والمداولات. المادة 17: مكافآت اعضاء مجلس الادارة وتعويضاتهم يحدد نظام الشركة طريقة مكافآت اعضاء مجلس الادارة ويجوز ان تكون هذه التعويضات والمكافآت راتباً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الارباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا، ومع ذلك اذا كانت التعويضات والكافآت نسبة معينة من ارباح الشركة فلا يجوز ان تزيد هذه النسبة على 10% من الارباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة وبعد توزيع الربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة. المادة 18: تعارض مصالح في مجلس الادارة أ- لا يجوز ان يكون لعضو مجلس الادارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة الا بترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة وتستثنى من ذلك الاعمال التي تتم بطريق المناقصات العامة اذا كان عضو مجلس الادارة صاحب العرض الأفضل، وعلى عضو مجلس الادارة ان يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. ب- لا يجوز لعضو مجلس الادارة- بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة- ان يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو ان يتجر في احد فروع النشاط الذي تزاوله. ج- لا يجوز للشركة ان تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع لاعضاء مجلس ادارتها أو ان تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير، ويستثنى من ذلك البنوك وغيرها من شركات الائتمان.
|
![]() |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
| |
| |||||
| | |||||